تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا وأن النوم الذي هو زوال العقل بوجب على من وجد فيه وضوءا

1100 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن زر قال:

أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال لي: ما حاجتك؟ قلت له: ابتغاء العلم، قال: فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك: هل سمعت منه في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا في سفر1 -أو مسافرين- أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٣ · ص ٣٨١