ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء (1) ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء (2) ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد (3) ، ولا يصلين أحدكم عاقصا (4) شعره (5) ، وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول (6) .
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٠٦