تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع (1) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٤ · ص ٥٠٥