تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK ذكر نفي القصاص في القتل واثبات التوارث بين أهل ملتين

ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين

5996 أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب بمرو وبقرية سنج، حدثنا محمد بن عمرو بن الهياج، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، حدثني عبيدة بن الأسود، حدثنا القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد

عن بن عمر، قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو بكر رهط من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان، قال: وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمدونه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدا لهم في شهر رمضان، فصام حتى بلغ قديدا ثم أفطر، وقال: "ليصم الناس في السفر ويفطروا، فمن صام أجزأ عنه صومه، ومن أفطر، وجب عليه القضاء".

ففتح الله مكة، فلما دخلها، أسند ظهره إلى الكعبة، فقال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر"، حتى جاءه رجل، فقال: يا رسول الله إنه قتل رجل بالمزدلفة، فقال: "إن هذا الحرم حرام عن أمر الله، لم يحل لمن كان قبلي، ولا يحل لمن بعدي، وإنه لم يحل لي إلا ساعة واحدة، وإنه لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحا، وإنه لا يختلي خلاه، ولا يعضد شجره، ولا ينفر صيده" فقال رجل: يا

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٣ · ص ٣٤٠