AUTO ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده
أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة
وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه
5917 أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: أخبرنا عبيد الله بن معاذ، بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:
سمعت أم سلمة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحى" 1 [43:2]
AUTO ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له
5918 أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان، قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال:
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٣٩