تخطَّ إلى المحتوى

نذبح ذبائح، فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس بذلك" 1 [28:4]

قال أبو حاتم: هذه الذبائح التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله أهل الجاهلية إنما هي غير الفرع والعتيرة المنهي عنهما في الإسلام

AUTO ذكر الإباحة للمرء أكل ما ذبح بالمروةدون الحديد

5892 أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع

عن بن عمر أن خادما لكعب بن مالك كانت ترعى غنمه بسلع، فأرادت شاة منها أن تموت، فلم تجد حديدة تذكيها، فذكتها بمروة، فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأكلها2 [28:4]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٣ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.