منيع, قال: حدثنا هشيم, قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبي, قال: حدثنا عكرمة
عن ابن عباس, أن شاة لسودة ماتت, فدبغنا جلدها, فكنا ننتبذ فيه حتى صار شنا باليا1.
50 -
CHECK ذكر البيان بأن المصطفي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك
5415- أخبرنا أبو يعلى, قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, قال: حدثنا أبو عوانة, عن سماك بن حرب, عن عكرمة
عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة, فقالت: يا رسول الله, ماتت فلانة- تعني الشاة- قال: "فهلا أخذتم مسكها", فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما قال: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ [الأنعام:145] لا بأس أن تدبغوه تنتفعون به". قالت: فأرسلنا إليها, فسلخت مسكها, فاتخذت منه قربة حتى تخرقت2. [50:4]
***