تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منيع, قال: حدثنا هشيم, قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبي, قال: حدثنا عكرمة

عن ابن عباس, أن شاة لسودة ماتت, فدبغنا جلدها, فكنا ننتبذ فيه حتى صار شنا باليا1.

50 -

CHECK ذكر البيان بأن المصطفي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك

5415- أخبرنا أبو يعلى, قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, قال: حدثنا أبو عوانة, عن سماك بن حرب, عن عكرمة

عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة, فقالت: يا رسول الله, ماتت فلانة- تعني الشاة- قال: "فهلا أخذتم مسكها", فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما قال: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ [الأنعام:145] لا بأس أن تدبغوه تنتفعون به". قالت: فأرسلنا إليها, فسلخت مسكها, فاتخذت منه قربة حتى تخرقت2. [50:4]

***

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٢٣٣