تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة

5412- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم, قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح, قال: حدثنا ابن وهب, عن ابن جريج, عن أبي الزبير

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد له شيء نبذ له في تور من حجارة1. [50:4]

CHECK ذكر البيان بان الانتباذ في التور الذي وصفناه إنما كان ينبذ فيه عند عدم الأسقية

ذكر البيان بأن الانتباذ في التور الذي وصفناه إنما كان ينبذ فيه عند عدم الأسقية

5413- أخبرنا أبو قريش محمد بن جمعة الأصم, قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء, قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل, قال: حدثنا سفيان, عن أبي الزبير

عن جابر, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء, فإذا لم يوجد له سقاء, ففي تور من حجارة2. [50:4]

AUTO ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في السقاء المدبوغ وإن كانت الشاة ميتة قبل ذلك

5414- أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون, قال: حدثنا أحمد بن

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٢٣٢