تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن احتلاب المرء ماشية أخيه المسلم بغير إذنه

5171 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب مواشي الناس إلا بإذن أربابها، وقال: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر بابها، فينتثل ما فيها من الطعام، إنما ضروع مواشيهم هو طعام أحدهم فلا أعرفن أحدا حلب ماشية أحد بغير إذنه"1. [2: 3] .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٧٥