قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: تأبي النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن1 في خراج الحجام، فيه2 شرط مضمر وهو أن يشارط الحجام في حجمه على إخراج شيء من الدم معلوم3 فلعدم قدرته على إيجاد هذا الشرط كره أن يأذن له في كسبه ثم قال: "أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك" ولو كان كسب الحجام منهيا عنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم إطعام المرء رقيقه منه إذا الرقيق متعبدون ومن المحال أن يأمر صلى الله عليه وسلم المسلم بإطعام رقيقه حراما
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٩