قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه، كسب الحجام محرم إذا كان على شرط معلوم بأن يقول: أخرج منك من الدم كذا، فإذا عدم هذا الشرط الذي هو المضمر في الخطاب جاز كسبه، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم أجازه لأبي طيبة1 وجازاه على فعله، وثمن الكلب ومهر البغي محرمان جميعا2.
5154 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن موهب، قال: حدثني الليث، عن بن شهاب، عن بن محيصة أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجام، فأبى أن
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٧