تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر العلة التي من أجلها زجر عن استعمال العمرى

5141 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع: قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا، فهو له حياته، ولورثته إذا مات"1. [2: 74]

قال الشيخ أبو حاتم: زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النذر والعمرى والرقبى كان لعلة معلومة، وهي إبقاؤه صلى الله عليه وسلم على المسلمين في أموالهم، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا معصية، وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها، فكره صلى الله عليه وسلم لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي2 كانت بهم. لا أنهما لا يجوز استعمالهما.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٤١