تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي للمعمر له دون المعمر إياه

5136 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: "لا تعمروا أموالكم فمن أعمر شيئا حياته، فهو له ولورثته إذا مات"1. [2: 74]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٣٧