AUTO ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي للمعمر له دون المعمر إياه
5136 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: "لا تعمروا أموالكم فمن أعمر شيئا حياته، فهو له ولورثته إذا مات"1. [2: 74]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٣٧