تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الهبات ولا كل الصدقات

5123 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس سمعت بن عباس وابن عمر يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى شبع، ثم قاء ثم عاد إلى قيئه"1. [2: 78]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٢٤