تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية

5120 - أخبرنا عمر بن محمد بن بجير الهمداني، قال: حدثناتميم بن المنتصر، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا شريك، عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال: اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقها، واشترطوا عليها أن تجعل لهم ولاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق" ثم صعد المنبر، فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله". وكان لبريرة زوج، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شاءت أن تمكث مع زوجها كما هي، وإن شاءت فارقته، ففارقته، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وفيه رجل شاة، أو يد، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: "ألا تطبخون1 لنا هذا اللحم"، فقالت: تصدق به على بريرة، فأهدته لنا، فقال: "اطبخوا فهو عليها صدقة ولنا هدية"2. [5: 9]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٢١