تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

5099 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، عن فطر، عن مسلم بن صبيح، قال: سمعت النعمان بن بشير، وهو يخطب يقول: انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها، فقال: "هل لك بنون سواه؟ " قال: نعم قال: "سو بينهم"1. [1: 88]

AUTO ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز

5100 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك عن بن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه"1. [1: 88]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٤٩٩