AUTO ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة مع إيجاب النار للفاعل الفعل الذي ذكرناه وإن كان القصد فيه الشيء اليسير من الأموال
5087 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار" قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: "وإن كان قضيبا من أراك" 1. [2: 109]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤٨٣