تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي زرعتها ليس له فيها حق. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: "ليس لك منه إلا ذلك" قال: فانطلق ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله جل وعلا وهو عنه معرض"1. [5: 36]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٤٦٤