تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر ما يحكم الحاكم للمدعيين شيئا معلوما مع إثبات البينة لهما معا على ما يدعيان

5068 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة: "أن رجلين ادعيا دابة، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين"1. [5: 36]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٤٥٧