تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= امرأته بالطلاق؟، والنسائي 6/150 في الطلاق: باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق، والطحاوي (636) ، والحاكم 4/35، والبيهقي 7/39 و342، والدارقطني 4/29 من طرق عن الوليد بن مسلم، به.

### ||| AUTO ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه

أو الكون معه إذا اختارت نفسه لم يكن ذلك طلاقا

4267 - أخبرنا أبو عروبة بحران، حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، وعن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق

عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، فهل كان ذلك طلاقا؟! (1)

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٨٤