= باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، و (5369) في النفقات: باب ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ وهل على المرأة منه شيء؟، وسلم (1001) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، والطبراني 23/ (796) و (911) ، والبيهقي 7/478، والبغوي (1679) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
### ||| AUTO ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
4247 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم أبو محمد الخصيب، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن هشام بن عروة، حدثه عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
عن ريطة امرأة عبد الله بن مسعود أم ولده، وكانت امرأة صناعا (1) ، وليس لعبد الله بن مسعود مال، وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمرة صنعتها، وقالت: والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق معكم، فقال: ما أحب -إن لم يكن لك في ذلك أجر- أن تفعلي، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وهي، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ولي صنعة، فأبيع منها، وليس لي ولا لزوجي، ولا لولدي شيء، وشغلوني، فلا أتصدق، فهل لي في النفقة عليهم من أجر؟ فقال: "لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم، فأنفقي عليهم" (2) .