تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

=وأخرجه البخاري (6007) في الأدب: باب الساعي على المسكين، ومسلم (2982) في الزهد: باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، والنسائي 5/86-87 في الزكاة: باب فضل الساعي على الأرملة، والبيهقي 6/283، والبغوي (3458) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد.

رواية البخاري ومسلم والبيهقي لفظها " ... كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر"، ورواية النسائي مختصرة إلى قوله: "في سبيل الله".

وأخرجه البخاري (5353) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، وبعد الحديث (6006) في الأدب: باب الساعي على الأرملة، وفي (الأدب المفرد) له (131) ، والترمذي بإثر الحديث (1969) في البروالصلة: باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم، من طرق عن مالك، به نحوه.

وأخرجه أحمد 2/361، وابن ماجة (2140) في التجارات باب الحث على المكاسب، من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن زيد الديلي، به نحوه.

### ||| AUTO ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها

4246 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة

عن أمها أم سلمة قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من أجر في بني أبي سلمة؟ فإني أنفق عليهم، وإنما هم بني، فلست بتاركتهم هكذا وهكذا -تقول: كان لي أجر، أو لم يكن؟ - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم" (1) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٥٦