إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شقصا في مملوك، فعليه خلاصه في ماله إن كان له، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير 1 مشقوق عليه" 2
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٨