تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: ما حكم استعمال أنيتهم وملابسهم؟

ج: أما عن آنية الكفار فيكره استعمالها لما ثبت في الصحيحين، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي ﷺ: " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها".

أما عن استعمال ملابسهم فلا بأس ولا حرج على المسلم في استعمالها إذ لم يرد ما يمنع من ذلك. ما لم يكن فيه تشبه بهم فيما هو من خصائصهم؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ﷺ رأى عليه ثوبين معصفرين فقال له: " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " رواه مسلم (٢٠٧٧).

وروى مسلم (٢٠٦٩) عن عمر رضي الله عنه أنه كتب للمسلمين في أذربيجان: " إياكم والتنعم وزي أهل الشرك " رواه مسلم (٢٠٦٩).

*****

الولاء والبراء في الإسلام - البركاتي · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الولاء والبراء في الإسلام - البركاتيص ٥١