تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: ما حكم قبول أموال الكفار؟

س: يجوز قبول أموال الكافر إذا بذلها وتبرع بها عن طيب نفس؛ فقد أكل النبي ﷺ عند اليهود (١).

وأهدى له ملك أيلة - بلدة بساحل البحر - وكان كافرًا بغلة بيضاء وبردةً (٢).

وبذل عنه النجاشي مهر أم حبيبة ولم يكن أسلم آنذاك؛ فعن أم حبيبة أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوَّجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله ﷺ بشيء وكان مهر نسائه أربع مائة درهم (٣).

*****

س: ما حكم الإهداء إليهم أو قبول هديتهم؟

ج: يجوز الإهداء لهم وقبول الهدية منهم؛ فقد قبل النبي ﷺ هدية المقوقس عظيم الإسكندرية، وأهدى عمر - رضي الله عنه - حلته لأخ له مشرك كما في صحيح البخاري.

*****

(١) أخرجه البخاري (٢٤٢٤) ومسلم (٤٠٦٠).

(٢) أخرجه البخاري (١٤١١) ومسلم (١٣٩٢).

(٣) أخرجه النسائي (٣٣٥٠) - واللفظ له - وأبو داود (٢٠٨٦) والحاكم (٢/ ١٨١) وصححه وأقره الذهبي.

الولاء والبراء في الإسلام - البركاتي · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الولاء والبراء في الإسلام - البركاتيص ٤٩