تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونص قانون العقوبات العراقي في المادة 67.

إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلاً من العقوبة المقررة لها له القانون بانذاره في الجلسة ... الخ.

كلمة ((الحدث)) تفيد العموم، لأنها مفرد معرف بأل التعريف التي تفيد الاستغراق.

ونص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشر:

يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص، وفقاً للشروط الاتية:

فعبارة ((عقد الزواج)) تفيد العموم، لأن المضاف إلى معرفة يفيد العموم.

ثامنا: ومن أمثلة تخصيص العام:

1 - نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته الثامنه والخمسين على ما يأتي:

((نققة كل انسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها)) المخصص هنا الاستثناء، إذ خصص نققة كل إنسان في ماله بما عدا الزوجة، أى ان الاستثناء

322

قصر ((نفقة كل إنسان في ماله)) وهي عام على ما عدا الزوجة إذ تجب نفقتها على زوجها في جميع الأحوال، وإن كانت ذات مال.

2 - نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشرة على ما يأتي:

يسجل عقد الزواج قي الحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط الآتية:

فكلمة ((المحكمة)) عام، ولكنه خص بالمحكمة التي أعطاها القانون اختصاص تسجيل عقود الزواج، والمخصص هنا الصفة وهي كلمة ((المختصة)).

3 - القانون المدني العراقي في الفقرة الأولى من مادته السابعة والعشرين، على ما يأتي:

((الالتزامات غيرالتعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت سنيها الواقعة المنشئة للالتزام)) المخصص هنا، الصفة وهي ((غير التعاقدية)) خصصت ((الالتزامات)) وهي لفظ عام، بالالتزامات الموصوفة بأنها غيرالتعاقدية، أي لم تنشا من العقد، فهذه هي التي يسري عليها قانون الدولة التي حدوث فيها الواقعة المنشئة للالتزام، وليس قانون القاضي.

4 - نص قانون الخدمة المدنية العراقي في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة على ما يأتي:

((كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبة لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة وأكملها بنجاح يعطى قدماً لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع .. الخ)).

حكم هذه المادة مقصور على الموظفين المثبتين دون غيرهم من الموظفين غير المثبتين، لأن الصفة وهي كلمة ((مثبت)) خصصت عبارة ((كل موظف)) وهي من العام بالموظفين المثبتين، فلا يسري حكم المادة على هؤلاء.

323

5 - نص قانون العقوبات العراقي في مادته 311 على ما يأتي:

((يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات إذ بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة، أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى)).

حكم المادة هو ((اعفاء الراشي والوسيط من العقوبة)) وهما - أي الراشي والوسيط - من ألفاظ العموم، مخصوص بأولئك الذين يقومون بالإبلاغ المذكور في المادة، والمخصص هنا الشرط.

الوجيز في أصول الفقه · الصفحة ١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوجيز في أصول الفقهص ١٧٨