تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إبراهيم: هي المكتوبة (١).

وقال مقاتل: لا يدعونها بالليل والنهار (٢).

وروي عن عمران بن حُصَين (٣)، وعقبة بن عامر (٤) -رضي (٥) الله عنهما- أنهما قالا: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينًا ولا شمالًا.

قال أبو إسحاق: (أي أنهم لا يزيلون وجوههم عن سمْت (٦) القبلة، واشتقاقه من الدائم، وهو الساكن (٧)، ومنه الحديث في النهي عن البول في الماء الدائم) (٨) (٩).

(١) "جامع البيان" ٢٩/ ٧٩، و"الدر المنثور" ٨/ ٢٨٤، وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٢) "تفسير مقاتل" ٢٠٩/ أ.

(٣) ورد قوله هذا في: "أحكام القرآن": للجصاص: ٣/ ٤٦٨، و"الدر المنثور" ٨/ ٢٨٤، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.

(٤) ورد قوله هذا في: "جامع البيان" ٢٩/ ٨٠، و"الكشف والبيان" ١٢/ ١٨٥/ أ، و"النكت والعيون" ٦/ ٩٥، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٩٥، و"المحرر الوجيز" ٥/ ٣٦٨، و"زاد المسير" ٨/ ٩٤، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ٢٩١، و"لباب التأويل" ٤/ ٣١٠، و"الدر المنثور" ٨/ ٢٨٤ وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

(٥) بياض في: (ع).

(٦) غير مقروءة في (ع). ويراد بالسمت: الطريقة، والقصد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: ٢/ ٣٩٧. وقال ابن منظور: السمت: حسن النحو في مذهب الدين. "لسان العرب" ٢/ ٤٦، (سمت).

(٧) بياض في: (ع).

(٨) ما بين القوسين ناقله الواحدي عن الزجاج -أبي إسحاق- بتصرف يسير: ٥/ ٢٢٢.

(٩) بياض في (ع). والحديت أخرجه مسلم ١/ ٢٣٥ ح: ٩٤ - ٩٧، في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، من طرق، منها عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه. ورواه أيضًا بألفاظ أخرى. =

التفسير البسيط · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٢٢ · ص ٢٢٧