تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(6 - 7) - أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير العقارات.

قد يكون الغرض من اقتناء العقارات تأجيرها للغير والحصول على الربح، ولقد ناقش الفقهاء المعاصرون هذا النوع من النشاط، وخلصوا إلى الأحكام الآتية:

(1) - لا تجب الزكاة على أعيان العقارات بقصد الإيجار لأنها من عروض القنية، ولكن يخضع صافى إيرادها للزكاة.

(2) - تجب الزكاة على صافى القيمة الايجارية السنوية ويطبق عليها أحكام زكاة المستغلات.

(3) - تحسب الزكاة على الأسس الآتية:

أ - تحديد الإيجار السنوى الفعلى.

ب- تحديد المصروفات الفعلية السنوية للعقار.

ج- يمثل وعاء الزكاة الفرق بين القيمة الايجارية والمصروفات الفعلية.

د- يقارن وعاء الزكاة بالنصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب)، فإن وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة.

هـ تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية (هناك من يرى حساب الزكاة بنسبة 10%).

(4) - تطرح نفقات الحاجات المعيشية، إذا لم يوجد مصدر آخر لتغطيتها، وتطرح الديون الفعلية المسددة من الإيجار السنوى.

(5) - يجوز ضم صافى الوعاء إلى أى أموال أخرى تتحد فى النصاب والحول واننسبة، تطبيقاً لقاعدة الخُلْطَة.

(6) - إذا بيع العقار المؤجر فى أى وقت، تعامل قيمة البيع معاملة المال المستفاد حيث يضاف إلى قيمة الأموال النقدية الأخرى ويزكى الجميع فى نهاية الحول بنسبه 2.5% هـ أو 2.575% م.

وفى الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة

التطبيق المعاصر للزكاة · الصفحة ١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التطبيق المعاصر للزكاةص ١١٣