تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخبَرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزّارُ، قال (١): حدَّثنا الفضْلُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا أسودُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ مسعود، عن أبيه؛ أنّ النبيَّ -ﷺ- نهَى عن بيعتَين في بيعة.

وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، عن يحيى بن زكريّا، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: "مَنْ باعَ بيعتَين في بيعة، فلهُ أوْكَسُهما أو الرِّبا".

قال أبو عُمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن يبتاعَ الرّجلُ سِلْعتَين مختلفتين، إحداهُما بعَشَرة، والأخرى بخمسةَ عشر، قد وَجَب البيعُ في إحدى السِّلعتَين بأيِّهما شاءَ المشتري، هو في ذلك بالخِيار، بما سمّى من الثّمَن وردّ الأخرى، ولا يُعَيِّنُ المأخوذة من المتروكة، فهذا من بَيْعتين في بيعةٍ عند مالك وأصحابه. فإن كان البيعُ على أنَّ المشتري بالخِيارِ فيهما جميعًا بينَ أن يأخُذَ أيَّتُهما شاء، وبينَ

(١) في مسنده ٥/ ٣٨٤ (٢٠١٧).

وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣)، والشاشيُّ في مسنده (٢٩١) من طريق أسود بن عامر مقرونًا بأبي النضر هاشم بن القاسم، وقرن معهما أحمد الحسن بن موسى الأشيب، به. بلفظ: "نهى رسول الله -ﷺ- عن صفقتين في صفقة"، وإسناده حسن لأجل شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٧٨٧)، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٩٢٤): "وقد سمع من أبيه، لكن شيئًا يسيرًا"، وبقيّة رجال الإسناد ثقات.

(٢) في سننه (٣٤٦١).

وهو في المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٠٨٣٤)، وقد سلف التعليق عليه قريبًا.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ١٦ · ص ٣٣٩