تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابنُ جُرَيج: وحُدِّثتُ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عبّاسٍ (١) أنَّ مُعاذًا، فذكَرَ مثلَ حديثِ جابرٍ سواءً (٢).

ومثلُ ذلك أيضًا حديثُ أبي بَكْرةَ في صلاة الخوف: صلّى رسولُ الله -ﷺ- بطائفةٍ رَكْعتَين، ثمّ بطائفةٍ ركْعَتين (٣) وهو مسافرٌ خائفٌ، فعَلِمْنا أنّه في الثانيةِ مُتنفِّلٌ.

وقد أجمعُوا أنه جائزٌ أن يُصلّي النافلةَ خلْفَ مَنْ يُصلّي الفريضةَ إنْ شاء (٤). وفي ذلك دليلٌ على أنّ النِّياتِ لا تُراعى في ذلك، واللهُ أعلم.

(١) هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: "عكرمة مولى ابن عباس".

(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٨ (٢٢٦٥).

(٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والخمسين لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(٤) في ي ٢: "لمن شاء"، والمثبت من الأصل.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ١٦ · ص ٣٢١