تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ -ﷺ-، عن النبيِّ -ﷺ- قال: "إنَّ المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبسُ المُعَصْفَرَ من الثياب، ولا الممَشَّقة (١)، ولا الحَلْيَ، ولا تَختضِبُ، ولا تَكتحِلُ".

قال أبو عُمر: وهذا على التزيُّن بالكُحْل، وأمّا على الاضطرار، فهو معنًى آخرُ بالليل خاصة، وقد ذكَرنا في كُحلِ المرأةِ المُحِدِّ وسائرِ ما تَجتنِبُه في عدَّتِها، وما للعلماءِ في ذلك من المذاهبِ مُمَهَّدًا مَبْسوطًا مُوعَبًا في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر (٢)، والحمدُ لله، وبه التوفيق.

(١) الثياب المُمَشَّقة: هي المصبوغة بالطين الأحمر يُسمَى مِشْقًا. ينظر: غريب الحديث لأبي عُبيد ١/ ٢٢٧.

(٢) في أثناء شرح الحديث الثامن عشر له، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، وقد سلف في موضعه.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ١٦ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ١٦ · ص ٣١٥