تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال: حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم: (عن جده عمير وهو مولى ابن مسعود، أن عبد الله قال له: يا عمير! إني أعتقتك عتقاً هنيئاً، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق غلاماً ولم يسم ماله فالمال له، فأخبرني ما مالك؟) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود لجدي. فذكر نحوه].

باب عتق ولد الزنا

قال المصنف رحمه الله: [باب عتق ولد الزنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنى فقال: نعلان أجاهد فيهما، خير من أن أعتق ولد الزنا)].

باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل

قال المصنف رحمه الله: [باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا حماد بن مسعدة (ح) وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني و إسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قالا: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد: (عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت: يا رسول الله! إني أريد أن أعتقهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتهما، فابدئي بالرجل قبل المرأة)].إذا كان للعبد مال فإن تبعات ذلك له, من جهة الإقرار، ومن جهة الوصية، ومن جهة الوقف، وغير ذلك, فله أن يفعل هذا, وإذا أوصى وصية في ماله فهي لازمة، ولهذا أمضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وصية العبد، وعمل من بعده بها. نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٧٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٧٥٠