تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا فتح المسلمون بلداً فيجعلون الأمور على ما قسمت عليه ولو قسمت بجاهلية, أو قسمت بحرام, فيبقون الأمور على ما هي عليه من أمور الأموال, ولو كانت الأموال من جهة أصلها ربا تقاسموها, أو تقاسموها بقمار، أو غير ذلك, فيقال حينئذ بإبقائها على ما هي عليه. وإبقاء الأنكحة كذلك وهي أشد، الأنكحة والعقود تبقى على ما هي عليه، وهذا من التيسير على الناس, ثم أيضاً أنه ليس بعد الكفر ذنب، فإذا دخل الإنسان في الإسلام فإنه حينئذ يعاملون على أمر الله عز وجل فيما بعد ذلك.

باب حريم البئر

قال المصنف رحمه الله: [باب حريم البئر. حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى (ح) وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قالا: حدثنا إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته).حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال: حدثنا منصور بن صقير قال: حدثنا ثابت بن محمد عن نافع بن أبي غالب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حريم البئر مد رشائها)].

باب حريم الشجر

قال المصنف رحمه الله: [باب حريم الشجر. حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدها حريم لها).حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال: حدثنا منصور بن صقير قال: حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حريم النخلة مد جريدها)].

باب من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله

قال المصنف رحمه الله: [باب من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله.

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٧٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٧٣٨