تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: (أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة، فبلغ ذلك علياً، فخرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيئاً ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بستاناً لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلواً كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم).حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي قال: كنت أدلو الدلو بتمرة، وأشترط أنها جلدة. حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: (جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! ما لي أرى لونك منكفئاً؟ قال: الخمص, فانطلق الأنصاري إلى رحله، فلم يجد في رحله شيئاً، فخرج يطلب، فإذا هو بيهودي يسقي نخلاً، فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم، قال: كل دلو بتمرة، واشترط الأنصاري ألا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة، ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم)].

باب المزارعة بالثلث والربع

قال المصنف رحمه الله: [باب المزارعة بالثلث والربع. حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح, ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة). حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: (سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر فلا نرى بذلك بأساً، حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فتركناه لقوله).

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٧٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٧٢٨