حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان و أحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات).حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله).حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري، قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من أقط، صاعاً من زبيب، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعاً من هذا، فأخذ الناس بذلك).قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً ما عشت].كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يأخذ من أهل الشام زكاة الزيتون أيضاً، وجرى عليه العمل من بعده، ولا مخالف له أيضاً من الصحابة عليهم رضوان الله. قال: [حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن قال: حدثنا عمر بن حفص عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من سلت)].
باب العشر والخراج
قال المصنف رحمه الله: [باب العشر والخراج.