تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض، ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدّق عشرين درهماً، أو شاتين. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء)].

باب ما يأخذ المصدّق من الإبل

قال المصنف رحمه الله: [باب ما يأخذ المصدّق من الإبل. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة، قال: (جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها، فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم!).حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يرجع المصدق إلا عن رضاً)].

باب صدقة البقر

قال المصنف رحمه الله: [باب صدقة البقر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل، قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر: من كل أربعين، مسنة، ومن كل ثلاثين، تبيعاً أو تبيعة).حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة)].

باب صدقة الغنم

قال المصنف رحمه الله: [باب صدقة الغنم.

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٥٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٥٤٠