باب في أمان المرأة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أمان المرأةحدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: (حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت).حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز)].فالمرأة والرجل يجيرون الأفراد، ولكنهم لا يجيرون الأمم والجماعات باعتبار أن الأمم أو الجماعات تتعلق بإمام المسلمين. وأما الفرد والفردين ونحوهم فإنهم يجارون من الرجل والمرأة.
التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٩٢١