حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان ممن سابق بها).حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها)]. والنهي في ذلك أن يتدافع الناس مالاً كما في عادتهم في السابق ثم يتسابقون على شيء فهذا منهي عنه إلا في هذه الثلاثة، إذا تدافع الناس فالفائز يأخذ هذا المبلغ أو ذلك المدفوع سواءً كان عيناً أو غير عين. وأما ما يباح من غير هذه الثلاثة فهو أن يضرب شخص من هؤلاء المشاركين مبلغاً من عنده منفرداً فهذا جائز، أو يكون خارج المشاركين، أما إذا دفع المشاركون جميعاً مالاً ليأخذه الفائز فهذا لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، ويبقى حينئذ قماراً، وأذن الله عز وجل به في مثل هذه الحال. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية)].قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السبق على الرجل حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه، وعن أبي سلمة عن عائشة (أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة)].
التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٨٥٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
التعليق على سنن أبي داودص ٨٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي