تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري (أن رجلاً هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي، قال: أذنا لك؟ قال: لا، قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما)].رواية دراج عن أبي الهيثم لا تصح، وهذه الأحاديث دليل على فضل بر الوالدين ومنزلته، وأن الجهاد مهما كان فضله والأدلة المستفيضة المتواترة في الوحي على فضله وجلالة قدره إلا أنه لا يقدم على بر الوالدين، وهذا مطلق مهما كانت حالة الوالدين سواءً كان الوالدان صحيحين قويين أو كان لديهما من الأبناء أيضاً ما يكفيهما، لا فرق في هذا، وإنما يجب في ذلك الاستئذان وهو أصل في جهاد الكفاية.

باب في النساء يغزون

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النساءحدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار، ليسقين الماء ويداوين الجرحى)].

باب في الغزو مع أئمة الجور

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الغزو مع أئمة الجورحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار)].وهذا الحديث حديث أنس بن مالك حديث منكر، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث (لا تكفروا أحداً من أهل القبلة بذنب)، فقال: حديث موضوع لا أصل له.

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٨٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ٨٣٧