حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، ح وحدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل فى البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفر)]. وتأخير الرمي أولى من التوكيل فيه، وإذا لم يستطع الإنسان التأخير فإنه يوكل وينيب، وبعض الناس يتساهل في التوكيل مع استطاعته في أن يؤخر رمي اليوم إلى الغد، أو يؤخر رمي اليومين إلى آخر يوم في وقته، فنقول: التوقيت آكد من أن الإنسان يخالف الوقت المشروع، أو أنه يقوم بتوكيل غيره، فالأصل في ذلك أن يقوم الإنسان بمباشرة العبادة بنفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً).حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز يقول: (سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار قال: ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع).حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء).قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه]. لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمار بأقل من سبع، والأحاديث الواردة في ذلك في الشك أو دون ذلك فإنها كلها معلولة.
التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٦٦٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
التعليق على سنن أبي داودص ٦٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي