تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في الصبي يحج

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الصبي يحج حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء، فلقي ركباً فسلم عليهم فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها قالت: يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر)]. يرجى له حج كامل إلا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، والمجنون كذلك؛ لأنه قد يدرك ما لا يدركه الصبي في مهده، فإذا صححنا حج الصبي إذا كان في مهده فإنه من باب أولى من جهة الإدراك أن نصحح حج المجنون، فإنه يدرك ويميز من جهة منفعته وضره، وكذلك أيضاً فإنه يسير ويعرف مسالك الطرق مما لا يدركه الصبي، ولهذا الأرجح هو أن المجنون أيضاً له حج كالصبي، فإذا عقل فإنه يحج بعد ذلك حجة الإسلام.

باب في المواقيت

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المواقيتحدثنا القعنبي عن مالك، ح وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم).حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس، وعن ابن طاوس عن أبيه قالا: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أحدهما: ولأهل اليمن يلملم).وقال أحدهما: (ألملم قال: فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، -قال ابن طاوس- من حيث أنشأ قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها)].أهل مكة في إحرامهم على نوعين: فبالنسبة للحج يهلون من مكة، وبالنسبة للعمرة يهلون من الحل فإذا كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة.

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٥٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ٥٩٤