تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى).قال أبو داود: قال فيه أيوب و عبد الله -يعني العمري- في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضاً. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: (كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، قال: قال عبد الله: فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء).حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال: وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشعير. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا داود -يعني: ابن قيس- عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت).قال أبو داود: رواه ابن علية و عبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاع حنطة، وليس بمحفوظ].

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٥٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ٥٥٣