تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا فيمن أوقف محبوساً أو أسيراً في الشمس, ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس بالدنيا) , فكيف بغير ذلك؟ فلا شك أن الأسير أو السجين له حق الإكرام, وأن إنزال العقوبة عليه لا يجوز ذلك إلا بما رخص به الشارع.

باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجاراتحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور)].وهذا الحديث ضعيف؛ في إسناده حرب وشيخه وهم مجاهيل, وكذلك عطاء قد اختلط, وهذا الحديث يضعفه جماعة من الأئمة؛ كالبخاري وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: (خراج) مكان (العشور).حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: (قلت: يا رسول الله, أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى).حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله, كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشرهم؟ قال: لا, إنما العشور على النصارى واليهود).

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١٠٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١٠٢١