تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشركة لا توطأ زوجة أو أمة, والكتابية توطأ زوجة وأمة, والبعض يظن أن الشرك إذا كانت أمة لا حكم له, بل له حكم سواء كانت أمة أو غير أمة؛ كالحرة, فإنه لا يجوز لها أن يطأها زوجة ولا أن يطأها بالتسري حتى تدخل الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرة قال: سمعت يزيد بن عبد الله قال: (كنا بالمربد, فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر, فقلنا: كأنك من أهل البادية؟ قال: أجل, قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك, فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها: من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله, فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم)].

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١٠٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١٠٠٣