تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْحَدِيثُ الثَّانِي

1818 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أَبْنَى فَقَالَ ائْتِهَا صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ وَالْحَديِثَانِ مَجْهُولَانِ على مَا ذكرنَا

مسَائِل قسم الْغَنَائِمِ

مَسْأَلَةٌ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فدَاء﴾ وَدلّ عَلَى جَوَازِ الْمَنِّ مَا

1882 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حجاج ثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِن تقتل تَقْتِلْْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ الْعد الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قلت لَك إِن تنعم تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتِلْ تَقْتِلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بعد الْغَد فَقَالَ ماعندك ياثمامة فَأَعَادَ ذَلِكَ الْقَوْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقُوا بِثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَقَدْ مَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم عى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيَّ وَفَدَى الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ

1883 - أَنبأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التسترِي ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن أَحْمد اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن الْمُبَارك العيشي ثَنَا سُفْيَان بن حبيب بن شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْعَنْبِسِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَأدى أَهْلِ الْجَاهِلَيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ

1884 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُو بكر يرى أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُمْ وَتَقْبَلَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَعَفَا عَنْهُمْ وَقَبِلَ مِنْهُمُ الْفِدَاء

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ٢ · ص ٣٤٥