تخطَّ إلى المحتوى

جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مَائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ الله أَحَق وأوفق أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَجَوَابُهُ إِنَّا نَقُولَ بِهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَالَ تَعَالَى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لُلْأَوَّلِ طَلَّقَهَا لَمْ يَصِحَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ

1658 - أخبرنَا عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا الْفضل بن دُكَيْن ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هزيل ابْن شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَأَبُو قَيْسٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرَوَانَ

مَسْأَلَةٌ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِالْجُنُونِ وَالْجِذَامِ وَالْبَرَصِ والقرن وَالْجَبِّ وَالْعِنَّةِ وَوَافَقَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ إِلَّا فِي الْعنَّة وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُفْسَخُ إِلَّا بِالْجَبِّ وَالْعِنَّةِ

1659 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمد بن الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ ثَنَا دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا حميل بْنُ زَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَضَعَتْ ثِيَابهَا بكشحها مَا صلَة فَقَالَ الْبِسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

1660 - قَالَ سعيد وثنا هشيم ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا

1661 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا عِيسَى بن أبي حَرْب ثَنَا يحيى بن أبي بكر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالصَّدَاقُ لَهَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ

مَسْأَلَةٌ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ حُرٍّ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ أَبُو حَنِيَفَةَ لَهَا الْخِيَار

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.