تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1698 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا دعْلج ثَنَا مُوسَى بن هَارُون ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجِرْمِيُّ ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِيُّ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ جَمِيلٌ وَفِي الثَّانِي مُسْلِمٌ وَكِلَاهُمَا لَا يُعْرَفُ

الْحَدِيثُ السَّابِعُ

1699 - وَبِه ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِي ثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَخْطُبَهَا فَقَالَ زَوجتك كَرِيمَتي فَطلقهَا ثُمَّ أَنْشَأْتَ تَخْطُبُهَا فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ وَهَوِيَتْهُ الْمَرْأَةُ فَأنْزل الله عز وَجل ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ ينكحن أَزوَاجهنَّ﴾ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

1700 - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّاودِيّ ثَنَا عَليّ بن عُمَيْر الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن الْحُسَيْن مُحَمَّد بن حَاتِم ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ الطَّبَرِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِدٍ الطَّبَرِيّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو المُثَنَّى عَنْ أَبِي عُصْمَةَ عَنْ مُقَاتِلِ بن حَيَّان عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَهِيَ زَانِيَةٌ أَبُو عِصْمَةَ اسْمُهُ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

1701 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ نَافِعِ بْنِ جُبَيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تستأذن من نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَوَجْهُ حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ شَارَكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ ثُمَّ قَدَّمَهَا بِقَوْلِهِ أَحَقُ وَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ مَنْهَا

الْحَدِيثُ الثَّانِي

1702 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ٢ · ص ٢٥٩