تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْجَوَاز قَول الْحَنَفِيَّة.

وَاخْتَارَهُ فِي " التَّمْهِيد "

وَفِي " الْوَاضِح " فِي " مَسْأَلَة الضَّم ": إِن اعْترض بِأَن حكم الأَصْل لم يَتَعَدَّ، حَيْثُ ألحقت فِي وجوب الضَّم لَا صفته.

وَيُمكن الْمُعْتَرض أَن يَقُول: الضَّم فِي الأَصْل بفرع غير الْفَرْع.

وَجعله الْآمِدِيّ كالقلب الثَّالِث، وَسَيَأْتِي.

وَجعله فِي " الْوَاضِح " كالقلب الثَّانِي) .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٧ · ص ٣٦٦٠