تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي " التَّمْهِيد ": لم يقلهُ أحد كَمَا قَالَ.

وَفِي مُقَدّمَة " الْمُجَرّد ": احْتِمَالَانِ، [أَحدهمَا لَا يتَعَدَّى حَتَّى يَقُول قيسوا عَلَيْهِ وَالثَّانِي يتَعَدَّى.

وَذكر الشِّيرَازِيّ احْتِمَالَيْنِ]: أَحدهمَا: يتَعَدَّى، وَالثَّانِي: كَالْوَكِيلِ فِيهِ وَرجحه.

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: يظْهر فِي " حرمت السكر لحلاوته "، التَّعْلِيل بالحلاوة الْخَاصَّة لَا الْمُطلقَة بِخِلَاف قَوْله: لِأَنَّهُ حُلْو.

وَسوى ابْن عقيل وَغَيره.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٧ · ص ٣٥٣٣