تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَكِن هَذَا ضَعِيف فقد يمْنَع أَن كل نَادِر يلْحق بالغالب؛ لما يرد عَلَيْهِ من النقوض الْكَثِيرَة.

وَأَيْضًا: فَلَا يلْزم من علية الاقتران كَونه عِلّة للْحكم.

الثَّالِثَة: أَن يقارن فِي صُورَة وَاحِدَة.

وَهُوَ ضَعِيف جدا؛ لِأَن من يَقُول بالطرد فَإِنَّمَا مُسْتَنده غَلَبَة الظَّن عِنْد التّكْرَار، وَالْفَرْض عَدمه.

قَوْله: (وَلَيْسَ دَلِيلا وَحده عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم، وَقيل: بلَى، وَجوزهُ الْكَرْخِي جدلا لَا عملا أَو فَتْوَى، وَقَالَ الرَّازِيّ وَغَيره: إِن قارنه فِيمَا عدا صُورَة النزاع أَفَادَ، وَقيل: تَكْفِي مقارنته فِي صُورَة، قَالَ الشَّيْخ وَغَيره: تَنْقَسِم الْعلَّة الْعَقْلِيَّة والشرعية: إِلَى مَا تُؤثر فِي معلولها كوجود عِلّة الأَصْل فِي الْفَرْع، وَإِلَى مَا يُؤثر فِيهَا معلولها كالدوران) .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٧ · ص ٣٤٤٧